الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (د) - السنة التاسعة والخمسون
10 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 20 يناير سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 20 لسنة 2016
بشأن استمرار مشاركة بعض عناصر القوات المسلحة السابق إرسالها
فى مهمة قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى
فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب
وذلك لمدة عام أو لحين انتهاء هذه المهمة أيهما أقرب

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة المعدل بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2014؛
وعلى معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 145 (مكرر) لسنة 2015 بشأن إرسال بعض عناصر القوات المسلحة فى مهمة قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 198 (مكرر) لسنة 2015 بشأن استمرار مشاركة بعض عناصر القوات المسلحة فى مهمة قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2015 بشأن استمرار مشاركة بعض عناصر القوات المسلحة السابق إرسالها فى مهمة قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب وذلك لمدة ستة أشهر أو لحين انتهاء هذه المهمة أيهما أقرب؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى؛
وعلى موافقة مجلس النواب؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية فى التحالف العربى السابق إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة لحماية الأمن القومى المصرى والعربى بمنطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب فى إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية، وذلك لمدة عام أو لحين انتهاء هذه المهام القتالية أيهما أقرب.

(المادة الثانية)

على القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 2 فبراير 2016
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1437هـ
                (الموافق 20 يناير سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى