الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (ج) - السنة التاسعة والخمسون
9 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 19 يناير سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 19 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس القومى للمرأة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل المجلس القومى للمرأة من كلٍ من:
الدكتورة/ عزة أحمد عبد المقصود هيكل.
السيدة/ دينا حسين محمود حسن.
السيدة/ مارى لويس يوسف بشارة.
الدكتورة/ أحلام محمد حنفى حسن.
الدكتورة/ نسرين إبراهيم محمد البغدادى.
الدكتورة/ هبة هجرس أحمد هجرس.
السيدة/ مايا محمد عبد المنعم مرسى.
السيدة/ دولت عيسى محمد على سويلم.
الدكتور/ سعد الدين مسعد أحمد حسن الهلالى.
الدكتورة/ إيناس مصطفى حسن عبد الدايم.
السيد/ محمد محمود محمد صبح.
القاضية/ أمل محمود عطا عمار.
القاضي/ سناء سيد أحمد خليل.
السيدة/ سوزان يوسف أحمد القلينى.
السيدة/ مكة عبد اللاهى عبد المولى أحمد.
السيدة/ سهام محمد عز الدين جبريل.
الدكتورة/ نادية إسكندر زخارى شنودة.
السيدة/ سها سليمان حسين الديسياوى.
السيدة/ منى عمر محمد عطية.
الدكتور/ أحمد عبد الله زايد حجاب.
الدكتور/ نبيل صموئيل أبادير مسعد.
السيدة/ نشوى عبد المنعم السيد عوض.
الدكتورة/ هند محمد ممدوح حنفى.
الدكتورة/ رانيا يحيى سعد زغلول.
الدكتور/ ماجد إبراهيم محمد عثمان.
السيد/ عمرو عبد الحميد سليمان محمود.
السيدة/ ماجدة أحمد إسماعيل.
السيدة/ سناء أحمد محمد جمال الدين.
السيدة/ ندى مصطفى فتحى محمد دراز.
الدكتورة/ نجوى حسين أحمد خليل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الآخر سنة 1437هـ
                (الموافق 19 يناير سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسي