الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (ج) - السنة التاسعة والخمسون
9 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 19 يناير سنة 2016م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نُشر فى الجريدة الرسمية العدد 51 مكررًا (ب) الصادر بتاريخ 20/ 12/ 2015 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 122 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الثانية بيانه كالآتى:

(المادة الثانية)

تُستبدل بعبارة "الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافى الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع وزير التأمينات" عبارة "الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له" الواردة بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه.
كما تُستبدل بعبارة "(80%) من الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافى" عبارة "الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له" الواردة بالبند (1) من الفقرة الخامسة من المادة الثانية المشار إليه.

خطأ

والصواب
(المادة الثانية)

تُستبدل عبارة "الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافى الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع وزير التأمينات" بعبارة "الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له" الواردة بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه.
كما تُستبدل عبارة (80%) من الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافى" بعبارة "الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له" الواردة بالبند (1) من الفقرة الخامسة من المادة الثانية المشار إليها.
لذا لزم التنويه.