الوقائع المصرية - العدد 22 - السنة 189هـ
الخميس 18 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 28 يناير سنة 2016م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 282 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (39) جلسة 5/ 1/ 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (62/ 11) فى 19/ 1/ 2014؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على طلب رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لاستصدار قرار تخصيص قطع أراضٍ لازمة بعدد (5) محطات رفع صرف صحى بمنطقة مرغم الصناعية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل للمواقع التى تم معاينتها، وهى كالآتى:
1 - الموقع الأول: خريطة رقم (16) مرغم قبلى بأبعاد (30م × 15م) أ/ أمام شركة لمعى فهمى عبد الشهيد.
2 - الموقع الثانى: خريطة رقم (13) مرغم قبلى بأبعاد (30م × 30م) أمام شركة الصفا للأعمال الجمركية.
3 - الموقع الثالث: خريطة رقم (9) مرغم قلى بأبعاد (30م × 30م) بجوار شركة أوبترا.
4 - الموقع الرابع: خريطة رقم (6) مرغم قبلى بأبعاد (30م × 30م) بجوار مدخل البتروكيماويات.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 3/ 2/ 2014

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى