الوقائع المصرية - العدد 22 - السنة 189هـ
الخميس 18 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 28 يناير سنة 2016م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 50 لسنة 2015

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (27) الصادر بجلسة 29/ 12/ 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (11/ 11) بتاريخ 6/ 1/ 2015؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً - الموافقة على تخصيص قطعة أرض لموقع محطة الصرف الصحى رقم (5) بمنطقة مرغم قبلى الطريق الصحراوى بأبعاد (25م × 25م) لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
ثانيًا - يُحاط بهذا القرار الجهات المعنية بتنفيذه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره.
صدر فى 14/ 1/ 2015

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى