الوقائع المصرية - العدد 22 - السنة 189هـ
الخميس 18 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 28 يناير سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 834 لسنة 2015
بتاريخ 4/ 10/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين شركة مصر لتصدير الأقطان

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 98 لسنة 1979 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر لتصدير الأقطان برقم (86)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 18/ 9/ 2014 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 178 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 28/ 4/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 21/ 9/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (1/ 4) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبندين (أولاً، ثانيًا) من المادة (9) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 1 - يشترط فى العضو ما يلى:
4 - يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سدادهم رسوم عضوية، وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
18 سنة فأقل 148.19
19 152.51
20 156.92
21 161.42
22 166.01
23 170.68
24 175.46
25 180.33
26 185.29
27 190.35
28 195.52
29 200.78
30 206.15
31 211.63
32 217.20
33 222.89
34 228.67
35 234.57
36 240.57
37 246.67
38 252.88
39 259.19
40 265.60
41 272.12
42 269.66
43 262.27
44 254.35
45 245.85
46 236.74
47 226.97
48 216.47
49 205.20
50 193.07
51 180.02
52 165.94
53 150.73
54 134.28
55 116.45
56 97.08
57 75.99
58 52.95
59 27.72

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (9):
تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال المبينة فيما يلى:
أولاً - فى حالة انتهاء الخدمة بالوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع سبعين شهرًا من الأجر التأمينى الوارد بالبند (ثامنًا/ 5) من ذات المادة.
ثانيًا - فى حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية:
( أ ) بالنسبة للأعضاء المؤسسين فى 1/ 11/ 1981:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية تحسب بواقع الآتى:
1 - شهر ونصف الشهر من الأجر التأمينية الوارد بالبند (ثامنًا/ 5) من ذات المادة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة الدائمة بشركات قطاع القطن والحكومة والقطاع العام وذلك عن الفترة السابقة بالخدمة حتى 31/ 10/ 1981
2 - ثلاثة أشهر وثلاثة أرباع الشهر من الأجر التأمينى الوارد بالبند (ثامنًا/ 5) من ذات المادة وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بالصندوق عن المدة من 1/ 11/ 1981 حتى تاريخ التقاعد.
الحد الأقصى لإجمالى الميزة التأمينية المنصرفة فى البندين (1، 2) سبعون شهرًا من ذات الأجر.
(ب) الأعضاء الجدد المنضمين للصندوق بعد 1/ 11/ 1981:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثلاثة أشهر وثلاثة أرباع الشهر من الأجر التأمينى الوارد بالبند (ثامنًا/ 5) من ذات المادة وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بالصندوق اعتبارًا من تاريخ الانضمام حتى تاريخ التقاعد وبحد أقصى للميزة التأمينية سبعون شهرًا من ذات الأجر.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
 

رئيس الهيئة
شريف سامى