الوقائع المصرية - العدد 22 - السنة 189هـ
الخميس 18 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 28 يناير سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 881 لسنة 2015
بتاريخ 20/ 10/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالبنك المركزى المصرى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 146 لسنة 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك المركزى المصرى برقم (242)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 16/ 6/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 9/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 13/ 10/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص البندين (أ، ب/ 2) من المادة (5) من البند (أولاً) من الباب الثانى (مصادر التمويل وشروط العضوية) والمادة (14/ د) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (مصادر التمويل وشروط العضوية):
أولاً - مصادر التمويل:
مادة (5):
( أ ) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 1/ 2005 متضمنًا كافة العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال الأعوام (من 1987 حتى 1999) مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والعلاوات التشجيعية، على ألا يزيد معدل التدرج السنوى للأجر عن (4%) مركبة سنويًا ومضافًا إليه (50%) من قيمة هذا الجر كبدل مصرفى بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال الأعوام (من 2000 حتى 2014) بالإضافة إلى (15%) من الأجر الأساسى فى 1/ 7/ 2008 و(15%) من الأجر الأساسى فى 1/ 3/ 2011 فقط لا غير ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
(ب) تتكون الاشتراكات مما يلى:
2 - اشتراك الجهة الشهرى بواقع (85.3%) من أجر الاشتراك الوارد بالبند ( أ ) من ذات المادة.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (14):
(د) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل أو المعاش المبكر أو الفصل أو انتهاء العضوية بسبب الفصل أو الاستقالة من الصندوق:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية وفقًا لأحكام المادة (14/ أ/ 1) بعاليه أو يرد له المبالغ المحصلة منه أيهما أفضل.
ثانيًا - إلغاء البند (و) من المادة (14) من الباب الثالث (المزايا).
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى