الوقائع المصرية - العدد 22 - السنة 189هـ
الخميس 18 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 28 يناير سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية تنمية قطاع البر الغربى بعزبة الأهالى بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2326) اعتبارًا من 7/ 12/ 2015 القناطر الخيرية - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 7/ 12/ 2015

وكيل الوزارة
م/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) تنمية المجتمعات المحلية.
(ب) حماية البيئة.
(جـ) رعاية الأمومة والطفولة.
(د) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تطوير وتنمية قرى القطاع بمرافقها.
(ب) المحافظة على البيئة ونظافتها وتجميلها.
(جـ) المساهمة فى مجالات محو الأمية.
(د) فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
(هـ) إنشاء فصول تقوية للطلبة.
(و) المساهمة فى رعاية الأسرة الفقيرة.
(ز) كفالة الأيتام ورعايتهم.
(ح) تنمية المهارات وإقامة المشروعات الصغيرة.
(ط) تيسير الحج والعمرة.
3 - مجلس الإدارة مكون من: ثلاثة عشرة عضوًا.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.