الوقائع المصرية - العدد 22 - السنة 189هـ
الخميس 18 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 28 يناير سنة 2016م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 27 لسنة 2015
بتاريخ 16/ 11/ 2015

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 2/ 10/ 2015 لجمعية الإصلاح الريفى بشابور بكوم حمادة المشهرة برقم (57) بتاريخ 28/ 9/ 1966؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الإصلاح الريفى بشابورة بكوم حمادة، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
نشاط التمويل متناهى الصغر.
مشروع سيارة إسعاف ونقل الموتى.
مشروع معالجة مياه الشرب.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)