الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة التاسعة والخمسون
18 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 28 يناير سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 3 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد اللواء/ خالد كمال عثمان فهمى - وكيل جغرافى بالإدارة العامة لمنطقة الإسكندرية للأمن المركزى والمشرف على المجموعة القتالية المدفوعة لدعم سيناء (سابقًا)، استثنائيًا إلى رتبة اللواء بدرجة مساعد وزير الداخلية، اعتبارًا من 16/ 9/ 2015

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير الداخلية تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ربيع الآخر سنة 1437هـ
            (الموافق 14 يناير سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسي