الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة التاسعة والخمسون
18 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 28 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3225 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة بإجمالى مساحة 2500م2 داخل الحيز العمرانى بالقطعتين رقمى (3، 112) بحوض نور الدين الليثى بأرض الوحدة المجمعة بناحية إسطنها - مركز الباجور - بالمحافظة، لصالح مديرية الإسكان بها لإقامة عمارات سكنية عليها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى القومى، وذلك على النحو التالى:
القطعة الأولى - بمساحة 1266م2 وحدودها:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: شارع.
الحد الشرقى: شارع.
الحد الغربى: أرض الوحدة المحلية.
القطعة الثانية - بمساحة 1234م2 وحدودها:
الحد البحرى: نقطة شرطة إسطنها ونقطة الإطفاء.
الحد القبلى: طريق.
الحد الشرقى: طريق.
الحد الغربى: طريق.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 9 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل