الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة التاسعة والخمسون
18 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 28 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3226 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 200م2، الكائنة داخل الحيز العمرانى بالقطعة رقم 99 بحوض الربوة 35 بناحية جنزور - مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية لصالح مديرية الأمن بها لإقامة نقطة شرطة جنزور عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: عمارات سكنية.
الحد القبلى: منزل/ جمال حسب الله.
الحد الشرقى: عمارات سكنية.
الحد الغربى: منزل/ فؤاد النفيلى وآخرون.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 9 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل