الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة التاسعة والخمسون
18 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 28 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3227 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض بمساحة 600م2 بمنطقة حى منشية النوبة بمدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان لصالح الهيئة العامة للاستعلامات لإنشاء مركز النيل للإعلام والتدريب والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: شارع عرض 10م ثم حرم الطريق الداخلى بطول 30م.
الحد القبلى: أرض فضاء ثم خور مياه بطول 30م.
الحد الشرقى: أرض فضاء بطول 20م.
الحد الغربى: شارع عرض 10م بطول 20م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 9 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل