الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة التاسعة والخمسون
18 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 28 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3228 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ الوادى الجديد رقم 150 لسنة 2009؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 4200م2، بالمجان، بمدينة موط بمركز الداخلة، بمحافظة الوادى الجديد، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة تنقية مياه شرب وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: حرم مصرف فرعى بطول 69م.
الحد القبلى: منطقة امتداد عمرانى بطول 72.5م.
الحد الشرقى: منطقة امتداد عمرانى بطول 72.5 م.
الحد الغربى: شارع بعرض 20م، ثم تقسيم جمعية البناء والإسكان للعاملين بمركز الداخلة والفرافرة بطول 50م.

(المادة الثانية)

يُلغى قرار محافظ الوادى الجديد رقم 150 لسنة 2009

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 9 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل