الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة التاسعة والخمسون
18 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 28 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3230 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض فضاء ملك الدولة بمساحة 577.50م2 بقرية شبرا أوسيم داخل الحيز العمرانى بمركز ومدينة كوم حمادة - محافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 32م ثم كتلة سكنية.
الحد القبلى: بطول 18م ثم باقى المساحة ثم الوحدة البيطرية ثم ش 6 م.
الحد الشرقى: بطول 21.7م ثم ش 8م على خريطة المخطط على الطبيعة 10م ثم مركز شباب.
الحد الغربى: بطول 24.50م ثم مركز شباب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 9 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل