الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة التاسعة والخمسون
18 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 28 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3231 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 6197م2، الكائنة بشارع النصر أرض المجزر بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة لصالح وزارة العدل لإقامة مجمع محاكم دمنهور عليها (منها مساحة 1197م2، بالمجان، ومساحة 5000م2، طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين الأراضى) وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 85.73م تطل على مصنع سجاد دمنهور.
الحد القبلى: بطول 85.15م تطل على جار ثم شونة خاصة بشركة الكهرباء.
الحد الشرقى: بطول 73.25م تطل على طريق النصر.
الحد الغربى: بطول 73.70م تطل على أرض فضاء ملك الغير.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 صفر سنة 1437هـ
                (الموافق 9 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل