الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة التاسعة والخمسون
18 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 28 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3233 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 8 قراريط بقرية الشيخ على، بخانس، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت محافظة قنا لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: زراعة/ محمد محمد عبد النعيم، ويليه زراعة/ يوسف بهجات محمد.
الحد القبلى: شارع بعرض 6م، ويليه كتلة سكنية.
الحد الشرقى: منزل/ محمود أحمد محمود وزراعة/ محمد محمد عبد النعيم، ويليه مبنى مخالف باسم/ عبد العزيز محمد محمد المنياوى، ويليه جسر طرد النيل.
الحد الغربى: زراعة/ حسن محمد يوسف، ويليه زراعات ممتدة.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 9 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل