الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة التاسعة والخمسون
18 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 28 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3234 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يخصص مقر الحزب الوطنى المنقضى بمساحة 427.25م2، الكائن بشارع الجلاء بحى النصر بمدينة كفر صقر، محافظة الشرقية، لصالح النيابة الإدارية، بالمجان، لاستخدامه مقرًا للنيابة الإدارية، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع المركز بطول 21.5م.
الحد القبلى: شارع الجلاء بطول منكسر 20.55 م.
الحد الشرقى: شارع عبد البر بطول منكسر 21.50م.
الحد الغربى: شارع الجيش بطول 20.5م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 9 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل