الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة التاسعة والخمسون
18 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 28 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3235 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة بمدينة العريش، بالمجان، بالمساحات وللجهات، وللأغراض الموضحة أمام كل منها، وذلك على النحو التالى:
1 - قطعة أرض بمساحة 100م × 75 غرب ميناء العريش والبحرية بدلاً من الموقع السابع شرق العريش "الريفيرا"، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة تحلية المياه الممولة من المنحة الأمريكية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شاطئ البحر بطول 100م.
الحد القبلى: فضاء ثم أهالى بطول 100م.
الحد الشرقى: ممر للشاطئ بطول 75م.
الحد الغربى: فضاء بطول 75م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
2 - قطعة أرض بمساحة 120م × 75م غرب ميناء العريش والبحرية، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة تحلية مياه بطاقة 10000م3/ يوم ضمن الخطة العاجلة المسندة إلى إدارة المياه بالقوات المسلحة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شاطئ البحر بطول 120م.
الحد القبلى: فضاء ثم أهالى بطول 120م.
الحد الشرقى: فضاء وأهالى بطول 75م.
الحد الغربى: ممر للشاطئ بطول 75م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 9 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل