الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة التاسعة والخمسون
18 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 28 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3269 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 4000م2، بناحية منطقة هيكل الجديدة التابعة للوحدة المحلية لقرية القنان - مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: منزل/ عازر جاد الرب شحاتة بطول 80م.
الحد الشرقى: منزل/ عبد الغنى فرح وكرم حكيم ميخائيل بطول 80م.
الحد القبلى: شارع بعرض 8م.
الحد الغربى: أرض فضاء أملاك دولة ثم أبراج كهرباء بطول 50م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ربيع الأول سنة 1437هـ
            (الموافق 12 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل