الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة التاسعة والخمسون
18 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 28 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3288 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ المنوفية رقم 884 لسنة 2015 بقبول التبرع؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعتا  أرض فضاء أملاك دولة بناحية عزبة الرمل مركز أشمون بمحافظة المنوفية لصالح هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة المنوفية، بالمجان، لتوسعة مدرسة عزبة الرمل للتعليم الأساسى.
القطعة الأولى - بمساحة (2 قيراط و12 سهمًا) بما يعادل (437.5م2) تبرع المواطن/ عبد الحكيم جلال الدين سيد جلال والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: باقى المساحة ملك المتبرع بطول 46م.
الحد القبلى: أرض مدرسة عزبة الرمل تحت الإنشاء بطول 46م.
الحد الشرقى: باقى المساحة ملك المتبرع بطول 9.5م.
الحد الغربى: باقى المساحة ملك المتبرع بطول 9.5م.
القطعة الثانية - بمساحة (135م2) تبرع المواطن/ فرج حسن فرج وآخرين والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: أرض مدرسة عزبة الرمل بطول 22.6م.
الحد القبلى: شارع عمومى بطول 22.6م.
الحد الشرقى: أرض زراعية ملك ورثة/ جلال الدين سيد جلال بطول 4م.
الحد الغربى: أرض مدرسة عزبة الرمل بطول 7.75م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الأول سنة 1437هـ
            (الموافق 13 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل