الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة التاسعة والخمسون
18 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 28 يناير سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 245 لسنة 2015
بشأن الموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية
والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن بناء وإيجار مبنى فى مشروع تطوير مطار شرم الشيخ
الدولى (المرحلة الأولى)، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/ 3/ 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن بناء وإيجار مبنى فى مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولى (المرحلة الأولى)، بمبلغ لا يتجاوز 226 مليون و800 ألف دولار أمريكى، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/ 3/ 2015، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1436هـ
                (الموافق 14 يونيو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى