الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 189هـ
السبت 20 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 30 يناير سنة 2016م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 253 لسنة 2015
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية العلاج الطبيعى بجامعة دراية بالمنيا الجديدة

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة دراية"؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى رقم (3238) بتاريخ 18/ 8/ 2015 بالتصريح بدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس بكلية العلاج الطبيعى بجامعة دراية بالمنيا الجديدة اعتبارًا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2015/ 2016؛
وعلى كتاب أمين عام المجلس الأعلى للجامعات باعتماد اللائحة الداخلية لكلية العلاج الطبيعى - جامعة دراية بتاريخ 18/ 3/ 2014؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية العلاج الطبيعى بجامعة دراية بالمنيا الجديدة:
1 - قسم العلوم الطبية الأساسية.
2 - قسم العلوم الأساسية للعلاج الطبيعى.
3 - قسم العلوم السلوكية والتطبيقية.
4 - قسم العلاج الطبيعى للعظام.
5 - قسم العلاج الطبيعى للأمراض الباطنة.
6 - قسم العلاج الطبيعى للأعصاب.
7 - قسم العلاج الطبيعى لصحة المرأة.
8 - قسم العلاج الطبيعى للجلد والأغشية.
9 - قسم العلاج الطبيعى للأطفال.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 16 من ربيع الأول 1437 هجرية (الموافق 27/ 12/ 2015 ميلادية).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى