الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 189هـ
السبت 20 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 30 يناير سنة 2016م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1423 لسنة 2015
صادر بتاريخ 4/ 10/ 2015

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير الإسكان رقم 337 لسنة 2014 باعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة، ومنها قرى (البريجات - علقام - دمشلى) التابعة للوحدة المحلية بالبريجات - مركز كوم حمادة؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1002 لسنة 2010 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 9/ 2015 والمنتهية إلى أنه لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططات التفصيلية للقرى سالف الذكر طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكتب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، على أن يتم العرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخططات التفصيلية لقرى: (البريجات - علقام - دمشلى) التابعة للوحدة المحلية بالبريجات - مركز كوم حمادة طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد وقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة لهذه القرى.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططات التفصيلية المرفقة زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
د. محمد على سلطان