الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 189هـ
السبت 20 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 30 يناير سنة 2016م
محافظة البحيرة
قرار رقم 1432 لسنة 2015
صادر بتاريخ 7/ 10/ 2015
محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 103 لسنة 2010 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة كوم
حمادة؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1467 لسنة 2000 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة خلف المحكمة
بمدينة كوم حمادة؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1002 لسنة 2010 لمراجعة التخطيط
التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 9/ 2015 والمنتهى إلى أنه
لا مانع من السير فى إجراءات اعتماد خط تنظيم للشارع رقم (15) بعرض 10م والواقع ضمن
المخطط التفصيلى لمنطقة خلف المحكمة بمدينة كوم حمادة والمعتمد بقرار المحافظة رقم
1467 لسنة 2000 المشار إليه؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يعتمد خط تنظيم الشارع رقم (15) بمنطقة خلف المحكمة بمدينة كوم حمادة بعرض 10م والواقع
ضمن المخطط التفصيلى لمنطقة خلف المحكمة المعتمدة بالقرار رقم 1467 لسنة 2000 والمرموز
له بالرموز (أ ب جـ د أ)، وحدوده كالآتى:
الحد البحرى: شارع الجيش بعرض 13م.
الحد القبلى: شارع الفيروز عرض 8م.
الحد الشرقى: مبانٍ قائمة وفضاء وشوارع.
الحد الغربى: مبانٍ قائمة وفضاء وشوارع.
(المادة الثانية)
تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على خط التنظيم المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأزرق تعديات يجب إزالتها وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
(المادة الثالثة)
على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
محافظ البحيرة د. محمد على سلطان |