الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 189هـ
السبت 20 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 30 يناير سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 804 لسنة 2015
بتاريخ 20/ 9/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق تكافل ضباط شرطة الجيزة
(صندوق تأمين خاص)

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 82 لسنة 1987 بتسجيل صندوق تكافل ضباط شرطة الجيزة (صندوق تأمين خاص) برقم (276)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 23/ 11/ 2014 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 178 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 5/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 14/ 9/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (الثالثة/ 3) من الباب الأول (بيانات عامة) والبندين (1، 2) والفقرة الأخيرة من المادة (الخامسة) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود (1/ أ، 2، 10/ 4) من المادة (التاسعة) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
المادة (الثالثة):
تعريفات - يقصد بـ:
3 - المرتب الإجمالى:
هو المرتب الأساسى مضافًا إليه بدل طبيعة العمل بواقع ("100%" من الأجر الأساسى) والأجر الإضافى بواقع ("100%" من الأجر الأساسى) وبحد أقصى للمرتب الإجمالى ألف جنيه شهريًا.
ويقصد بالأجر الأساسى:
الأجر الأساسى الشهرى وفقًا للائحة الأجور بالجهة فى 1/ 1/ 2014 متضمنًا العلاوات الدورية والتشجيعية والترقية ومضافًا إليه العلاوات الخاصة المقررة وفقًا لقوانين الدولة كل فى حينه ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
المادة (الخامسة):
1 - الاشتراكات الشهرية لكل عضو كما يلى:

الرتبة الاشتراكات الشهرية
مساعد أول وزير مائة وخمسون جنيهًا
مساعد وزير مائة وعشرون جنيهً
لواء مائة جنيه
عميد خمسة وتسعون جنيهً
عقيد خمسة وستون جنيهً
مقدم خمسون جنيهًا
رائد أربعون جنيهًا
نقيب خمسة وثلاثون جنيهً
ملازم أول ثلاثون جنيهً
ملازم عشرون جنيهً

2 - رسم عضوية للأعضاء الجدد يسدد مرة واحدة عند الانضمام وفقًا للجدول التالى:
( أ ) بالنسبة لخريجى أكاديمية الشرطة:

الرتبة رسم العضوية (بالجنيه)
لواء 4533
عميد 4533
عقيد 8512
مقدم 8993
رائد 7844
نقيب 6564
ملازم/ ملازم أول 4479

(ب) بالنسبة للأكاديميين:

السن (بالسنوات) رسم العضوية (بالجنيه)
22 سنة فأقل 1272
23 1442
24 1484
25 1696
26 1746
27 2008
28 2067
29 2388
30 2458
31 2850
32 2933
33 3408
34 3923
35 4479
36 5082
37 5794
38 6564
39 6886
40 7190
41 7530
42 7844
43 8126
44 8366
45 8556
46 8806
47 8993
48 9103
49 9124
50 9039
51 9013
52 8512
53 7925
54 7227
55 6391
56 5381
57 حتى 59 4533

3 - ............. .
4 - ............. .
5 - ............. .
على ألا تقل حصيلة الموارد المذكورة فى البنود (3، 4، 5) عن مليون ومائتى ألف جنيه سنويًا ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
المادة (التاسعة):
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بالإحالة للتقاعد:
( أ ) اعتبارًا من رتبة لواء:
1 - بالنسبة للعضو المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع خمسة وخمسين ألف جنيه.
2 - بالنسبة للعضو غير المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ألفين وخمسمائة جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق وبحد أقصى الميزة المستحقة لنظيره المؤسس.
2 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع خمسة وخمسين ألف جنيه مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق.
10 - أحكام عامة فى حساب وصرف المزايا:
4 - تنتهى العضوية بانتهاء الخدمة بالانتقال إلى وظيفة مدنية وتسوى مستحقات العضو بالحصول على مدفوعاته بالإضافة إلى (7%) من قيمتها.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى