الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 189هـ
السبت 20 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 30 يناير سنة 2016م
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 855 لسنة 2015
بتاريخ 11/ 10/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للضباط العاملين فى الإدارة العامة للإعلام والعلاقات وإدارة العلاقات الإنسانية
وبعض الجهات المعانة والداعمة للصندوق بوزارة الداخلية
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 57 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق
التأمين الخاص بضباط إدارة لعلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية برقم (509)؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 980 لسنة 2014 باعتماد تعديل اسم الصندوق
ليصبح صندوق التأمين الخاص للضباط العاملين فى الإدارة العامة للإعلام والعلاقات وإدارة
العلاقات الإنسانية وبعض الجهات المعاونة والداعمة للصندوق بوزارة الداخلية؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 24/ 2/ 2015 بالموافقة
على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 24/ 2/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات
تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة
بتاريخ 16/ 8/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 4/ 10/ 2015؛
قـرر:
مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (5/ ب، ج) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات)
والبند (1/ أ) والفقرة الثانية من البند (1/ ب) والبند (2/ أ) من المادة (8) من الباب
الثالث (المزايا التأمينية)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة (5):
الاشتراكات ورسم الانضمام:
(ب) الحد الأقصى لسن الانضمام 21 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا الحد بشرط
سداد رسم عضوية يسدده العضو مرة واحدة عند الانضمام للصندوق وفقًا للجدول التالى:
السن (بالسنوات) | رسم العضوية (بالجنيه) |
22 | 8652 |
23 | 8906 |
24 | 9168 |
25 | 9438 |
26 | 9716 |
27 | 10001 |
28 | 10296 |
29 | 10692 |
30 | 11007 |
31 | 11718 |
32 | 12063 |
33 | 13119 |
34 | 14250 |
35 | 15462 |
36 | 16758 |
37 | 18291 |
38 | 19929 |
39 | 21678 |
40 | 23545 |
41 | 25684 |
42 | 27966 |
43 | 30401 |
44 | 30984 |
45 | 31263 |
46 | 31517 |
47 | 31584 |
48 | 31433 |
49 | 31033 |
50 | 30345 |
51 | 29547 |
52 | 27651 |
53 | 25499 |
54 | 23029 |
55 | 20170 |
56 | 16835 |
57 حتى 59 | 13684 |
مع مراعاة ما يلى:
يحسب السن فى تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام.
تحسب فروق السن نسبيًا.
يجوز لمجلس إدارة الصندوق قبول تقسيط هذه المبالغ للعضو الجديد على أقساط متساوية لمدة
لا تتجاوز 36 شهرًا من تاريخ انضمامه للصندوق مع إضافة فائدة تكاليف تقسيط بمعدل (8%)
سنويًا على المبلغ المقسط.
فى حالة عدم سداد العضو الأقساط شهرين متتاليين يتم فرض غرامة تعادل (1%) عن كل شهر
تأخير بحد أقصى 6 أشهر وفى حالة الاستمرار فى عدم السداد يتم تطبيق أحكام المادة (10)
من ذات النظام.
(جـ) موارد سنوية محصلة من البندين التاليين:
1 - صافى إيرادات ناتجة عن نشاط الصندوق فى الخدمات الاجتماعية أو الاقتصادية.
2 - التبرعات والهبات التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.
على أن يكون الحد الأدنى لحصيلة تلك الموارد سبعمائة وخمسين ألف جنيه سنويًا وإن قلت
عن ذلك التزام الأعضاء بسداد الفرق.
الباب الثالث - (المزايا التأمينية):
مادة (8):
1 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
( أ ) فى حالة الإحالة إلى التقاعد فى رتبة اللواء:
بالنسبة للأعضاء المؤسسين:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائة وعشرة آلاف جنيه.
بالنسبة للأعضاء غير المؤسسين:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ستة آلاف وخمسمائة جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق
وبحد أقصى للميزة يماثل الميزة المستحقة لنظيره المؤسس.
(ب) فى حالة الإحالة إلى التقاعد قبل رتبة اللواء:
................................. .
فى حالة الإحالة إلى التقاعد قبل مرور سنتين فى الخدمة برتبة عقيد يعامل معاملة انتهاء
الخدمة كعقيد سنتين، أى تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقًا للبند ( أ ) عاليه، على
أن تصرف بنسبة (82%) منها.
2 - فى حالة انتهاء الخدمة للأسباب التالية:
( أ ) بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية
بواقع مائة وعشرة آلاف جنيه وذلك مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها
السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
رئيس الهيئة شريف سامى |