الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 189هـ
السبت 20 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 30 يناير سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية ببرج مغيزل - مطوبس
المقيدة تحت رقم (992) بتاريخ 25/ 6/ 2008

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 13/ 12/ 2015 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية بتاريخ 10/ 11/ 2015؛

قـرر:

أولاً - تعديل بلائحة النظام الأساسى لجمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية ببرج مغيزل - مطوبس المقيدة تحت رقم (992) بتاريخ 25/ 6/ 2008
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص التعديل

1 - تعديل مجلس الإدارة من (7) أعضاء إلى (5) أعضاء.
2 - إضافة بند تمويل المشروعات متناهية الصغر.