الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 189هـ
السبت 20 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 30 يناير سنة 2016م

وزارة القوى العاملة
اتفاقية عمل جماعية

تحت رعاية السيد الأستذ/ جمال محمد سرور - وزير القوى العاملة.
إنه فى يوم الثلاثاء الموافق 22/ 12/ 2015 تحرر هذا الاتفاق بين كل من:
النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، ومقرها 90 شارع الجلاء - قسم الأزبكية - القاهرة، ويمثلها قانونًا السيد/ ممدوح محمدى محمد - رئيس النقابة العامة، والسيد/ ممدوح رياض صبرة - الأمين العام للنقابة العامة.
اللجنة النقابية للعاملين بشركة سيتى ستارز للإدارة والاستشارات العقارية، ويمثلها قانونًا السيد/ محمد جبر بصفته رئيس اللجنة النقابية.

            (الطرف الأول)

شركة سيتى ستارز للإدارة والاستشارات العقارية، ومقرها البرج A2 مشروع سيتى ستارز - شارع الرائد على راشد - مدينة نصر - القاهرة، ويمثلها، فى هذا العقد السيد/ إبراهيم حسن داكر المحامى بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 2421ع لسنة 2013 توثيق المطرية.

            (الطرف الثانى)

تمهيد

فى إطار الدور المنوط بالنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق طبقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، حمايةً لحقوق العمال ورعاية مصالحهم والسعى إلى إجراء المفاوضة الجماعية بالمشاركة مع اللجان النقابية لحل ما يثور من منازعات بين العمال وأصحاب الأعمال وتفعيلاً لأهمية الحوار الاجتماعى بين طرفى العملية الإنتاجية؛
وبمناسبة صدور قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 86 لسنة 2015 بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال والذى نص فى مادته الثانية على عدم جواز مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، وعدم جواز تأسيس شركات تزاول تلك الأعمال دون الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية وموافقة المخابرات العامة؛
ولما كان ما تقدم وكانت الشركة الطرف الثانى ترغب فى تقنين أوضاعها وتنظيم العمل بإدارتها وفقًا لما جاء بهذا القانون، لذلك فقد تقرر إلغاء إدارة الأمن والتوجيه لديها والتعاقد مع شركات حراسة متخصصة حاصلة على التراخيص والموافقات القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم 86 لسنة 2015
لذلك تم الاتفاق مع العاملين بإدارة الأمن والتوجيه من خلال اللجنة النقابية للعاملين بالشركة بأن يتم نقل أفراد الأمن وأفرد التوجيه بالجراجات والساحات الخارجية إلى إدارات أخرى بالشركة حسب حاجة العمل وفى حالة إنهاء خدمة فرد الأمن أو فرد التوجيه لعدم حاجة العمل له يتم تعويضه وفقًا لأحكام قانون العمل.
ولما كان أطراف تلك الاتفاقية يرغبون فى إفراغ هذا الاتفاق بعاليه فى اتفاقية عمل جماعية.
لذلك فقد اتفقا على ما يلى:

(البند الأول)

يُعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملاً لبنوده.

(البند الثانى)

اتفق طرفا هذه الاتفاقية على الالتزام بما جاء بالقانون رقم 86 لسنة 2015 وما يترتب عليه من إلغاء إدارة الأمن والتوجيه لدى الشركة، على أن يتم نقل أفراد الأمن والتوجيه إلى إدارات أخرى حسب حاجة العمل دون المساس بأجورهم أو مزاياهم الأخرى، وفى حالة إنهاء خدمة فرد الأمن أو التوجيه لعدم حاجة العمل له يتم تعويضه وفقًا لأحكام قانون العمل بصرف تعويض اتفاقى يوازى أجر شهرين من الأجر الشهرى الشامل للعامل فى 30/ 11/ 2015 عن كل سنة من سنوات الخدمة بالإضافة إلى مهلة الإخطار المنصوص عليها قانونًا وكذا المقابل النقدى لرصيد الإجازات - إن وجد -.

(البند الثالث)

يضمن الطرف الأول عدم وقوع أية مخالفات أو تجاوزات من أفراد الأمن والتوجيه بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه، وعدم المطالبة بأية طلبات إضافية، أو الدعوة إلى أو تنظيم أو الدخول فى إضرابات أو التشهير بالشركة أو ملاكها أو ممثليها.

(البند الرابع)

تختص محاكم القاهرة بنظر أى خلاف حول تنفيذ أو تفسير أى بند من بنود هذه الاتفاقية.

(البند الخامس)

تحررت هذه الاتفاقية من خمس نسخ، نسخة بيد كل طرف للعمل بها، وذلك بعد اتخاذ إجراءات القيد والنشر فى الوقائع المصرية على نفقة الشركة.

(الطرف الأول)
النقابة العامة
للعاملين بالسياحة والفنادق
ممدوح محمدى محمد
ممدوح رياض صبرة
(الطرف الثانى)
شركة ستيى ستارز
للإدارة والاستشارات العقابية
إبراهيم حسن داكر
اللجنة النقابية
بشركة سيتى ستارز
للإدارة والاستشارات العقارية
محمد جبر