الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 189هـ
السبت 20 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 30 يناير سنة 2016م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية بمحافظة الإسكندرية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 13/ 12/ 2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (23) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 27/ 10/ 2015 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية باسم الجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية بمحافظة الإسكندرية وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلى بجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى تحت رقم (782) بتاريخ 6/ 1/ 2016
منطقة عمل الجمعية:
محافظة الإسكندرية، ويجوز للجمعية مباشرة نشاطها خارج منطقة عملها بترخيص خاص من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
مدة عضوية مجلس الإدارة:
ثلاث سنوات، ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (خمسة) أعضاء.
تبدأ السنة المالية أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة.
بلغ عدد الأعضاء المؤسسين (23) عضوًا قاموا بالاكتتاب بعدد 23000 سهم قيمتها 23000 جنيه، وقد تم إيداع المبلغ بالبنك الأهلى المصرى - فرع جامعة الإسكندرية بموجب قسيمة توريد نقدية رقم (20700) بتاريخ 18/ 11/ 2015
كل ما يطرأ على الجمعية من تعديلات لا يمكن التمسك به قِبَل الغير، ولا يعتبر قانونيًا إلا إذا سُجل ونُشر عنه بالوقائع المصرية.

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى
إبراهيم محمد فرج