الوقائع المصرية - العدد 24 - السنة 189هـ
الأحد 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 31 يناير سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 13121 لسنة 2015
بخصوص مشروع ضم قطعتى الأرض رقمى (6، 7)
لتصبحا قطعة واحدة برقم (6)
من مشروع تقسيم الأرض الواقعة على الطريق الدائرى فجر (2)
الهضبة السفلى بالمقطم والمعتمد بالقرار رقم 2677 لسنة 2003
ملك شركة النصر للإسكان والتعمير
لصالح الشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الوزير المحافظ رقم (549) فى 10/ 10/ 1998؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بخصوص مشروع ضم قطعتى الأرض رقمى (6، 7) لتصبحا قطعة واحدة برقم (6) من مشروع تقسيم الأرض الواقعة على الطرق الدائرى فجر (2) الهضبة السفلى بالمقطم والمعتمد بالقرار رقم 2677 لسنة 2003 ملك شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح الشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية؛

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على اعتماد مشروع ضم قطعتى الأرض رقمى (6، 7) لتصبحا قطعة واحدة برقم (6) من مشروع تقسيم الأرض الواقعة على الطرق الدائرى فجر (2) الهضبة السفلى بالمقطم والمعتمد بالقرار رقم 2677 لسنة 2003 ملك شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح الشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية.
مادة ثانية - الموافقة على التزام وتعهد الشركة بالآتى:
1 - الالتزام بمشروع ضم قطعتى الأرض رقمى (6، 7) لتصبحا قطعة واحدة برقم (6) من مشروع تقسيم الأرض الواقعة على الطريق الدائرى فجر (2) الهضبة السفلى بالمقطم والمعتمد بالقرار رقم 2677 لسنة 2003
2 - الالتزام بعدم تقسيم القطعة بعد الضم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.
3 - الالتزام بعدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة بعد الضم.
4 - الالتزام بتحمل جميع التعويضات والمطالبات والدعاوى التى قد تنتج عن هذا الضم دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
5 - الالتزام بتحمل جميع تكاليف تنفيذ أعمال المرافق العامة طبقًا لمواصفات واشتراطات محافظة القاهرة.
6 - الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له واللوائح التنفيذية للقوانين والقرارات بخصوص الجراجات.
7 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة ومراجعتها مع إدارة الرفع والميزانية بالمحافظة قبل صرف التراخيص.
8 - الالتزام بأن العبرة بالحدود والأبعاد النهائية التى تحرر بكشوف التحديد بالشهر العقارى والمساحة والأملاك.
9 - الالتزام بأنه لم يسبق أى تعامل على القطع موضوع الضم.
10 - الالتزام بعدم إجراء أى تعامل إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق.
11 - الالتزام بعدم تعديل استخدام القطع المنضمة إلا بعد العرض على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والالتزام بالاشتراطات والقرارات الخاصة بهذه المنطقة والالتزام بالاستخدام المحدد لها وهو سكنى.
12 - الالتزام بأن هذا الضم لا يعفى من أى مخالفات سابقة لاعتماده.
13 - الالتزام بالاشتراطات البنائية السابق اعتمادها بالقرار رقم 2677 لسنة 2003
14 - الالتزام بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 الخاص بالاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة.
15 - الالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص هذه المنطقة.
16 - الالتزام بسداد مقابل التحسين - إن وجد - .
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.
تحريرًا فى 31/ 12/ 2015

محافظ القاهرة
دكتور/ جلال مصطفى سعيد