الوقائع المصرية - العدد 24 - السنة 189هـ
الأحد 21 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 31 يناير سنة 2016م

وزارة القوى العاملة
اتفاقية عمل جماعية

تحت رعاية السيد الأستاذ/ جمال محمد سرور - وزير القوى العاملة.
بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 18/ 1/ 2016 تم التوقيع على هذه الاتفاقية الجماعية بين كل من:
أولاً - شركتى اللؤلؤة الاستثمارية لأدوات المائدة من الزجاج الفاخر وشركة اللؤلؤة للزجاج، ومسجلة بالسجل التجارى برقم (71136) الجيزة، ويقع عنوانها فى المنطقة الصناعية الثالثة والرابعة من السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة، ويمثلها فى هذه الاتفاقية السيد المهندس/ أحمد محمد السعيد، والسيد الأستاذ/ أحمد محمد توفيق المفوضين من السيد/ حسين عبد الله أحمد جوهر بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة").

            (طرف أول)

ثانيًا:
1 - النقابة العامة لعمال الكيماويات، ويمثلها فى هذه الاتفاقية السيد الأستاذ/ عماد حمدى على بصفته رئيس النقابة (ويشار إليها فيما بعد بـ "النقابة العامة").
2 - ممثلو العاملين:
السيد الأستاذ/ صبحى مصباح بدر ممثل العاملين.
السيد الأستاذ/ أشرف عبد الستار محمود ممثل العاملين.
السيد الأستاذ/ سيد سيد خلف ممثل العاملين.
السيد الأستاذ/ وحيد مصطفى محمد ممثل العاملين.
السيد الأستاذ/ ماهر السيد الليثى ممثل العاملين.
السيد الأستاذ/ حسام عبد اللطيف إبراهيم ممثل العاملين.
السيد الأستاذ/ صلاح عثمان صالح ممثل العاملين.
السيد الأستاذ/ خالد السيد فرج ممثل العاملين.
السيد الأستاذ/ سعيد يوسف عبده ممثل العاملين.
السيد الأستاذ/ أحمد حسين حسن على ممثل العاملين.
السيد الأستاذ/ محمد قرنى محمد ممثل العاملين.
السيد الأستاذ/ أحمد على محمد ممثل العاملين.
السيد الأستاذ/ عامر محمد عامر ممثل العاملين.
السيد الأستاذ/ نبيل محمد محمود ممثل العاملين.
السيد الأستاذ/ محمد على عبد الله ممثل العاملين.
السيد الأستاذ/ أيمن صبحى محمد ممثل العاملين.

            (طرف ثانٍ)

تمهيد

استكمالاً لجلسات المفاوضة الجماعية التى تمت بمقر مديرية القوى العاملة بالجيزة تحت رعاية السيد الدكتور/ محى الدين حامد حسن - مدير المديرية، لبحث الموقف بشركتى اللؤلؤة الاستثمارية لأدوات المائدة من الزجاج الفاخر وشركة اللؤلؤة للزجاج والتى يعمل بهما (487) عاملاً.
وبعد المناقشات وتبادل وجهات النظر وتأكيدًا لما تم الاتفاق عليه بتاريخ 14/ 1/ 2016 بين الممثل القانونى للشركتين السيد/ حسين عبد الله جوهر والعاملين بالشركتين فى حضور مدير مكتب تفتيش عمل مدينة السادس من أكتوبر والذى نص على ما يلى:
يتم تسوية وضع العمالة وديًا باتفاق صاحب العمل والعاملين كالآتى:
أولاً - يتم صرف مكافأة عن أول خمس سنوات بواقع شهر من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ثانيًا - باقى مدة خدمة العامل يصرف مكافأة بواقع شهر ونصف من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ويتم الصرف بالضوابط الآتية:
1 - المرتب الشهرى حتى 40000 جنيه يتم تسليم المبلغ بنسبة (100%).
2 - المرتب الشهرى من مبلغ 4001 جنيه إلى 7000 جنيه يتم تسليم العامل بنسبة (90%).
3 - المرتب الشهرى من مبلغ 7001 جنيه إلى 10000 جنيه يتم تسليم العامل بنسبة (80%).
4 - المرتب الشهرى من مبلغ 10001 جنيه فأكثر يتم تسليم العامل بنسبة (70%).
وتم الاتفاق بين العاملين والممثل القانونى للشركتين بإبرام اتفاقية عمل جماعية بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بديوان عام الوزارة، وذلك يوم الاثنين الموافق 18/ 1/ 2016
كما تم اتفاق على سداد كافة المستحقات المالية من قِبَل الشركتين إلى العاملين فى موعد أقصاه 15/ 5/ 2016, وفى حالة سداد كامل مستحقات العاملين بالشركتين حسب الاتفاق يكون انتهاء العلاقة التعاقدية وديًا اعتبارًا من 31/ 12/ 2015
وحيث قدم السيد المهندس/ أحمد السعيد محمد تفويضًا صادرًا عن الممثل القانونى للشركتين، وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وبعد موافقة ممثلى العاملين بالشركتين والنقابة العامة لعمال الكيماويات تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلى:

(البند الأول)

يُعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويأخذ حكمها.

(البند الثانى)

يتقدم جميع العاملين بالشركتين باستقالتهم من العمل والتوقيع على استمارة (6) تأمينات اجتماعية اعتبارًا من 1/ 1/ 2016 بحيث يكون آخر يوم عمل يوم 31/ 12/ 2015 مقابل حصولهم على المكافآت المتفق عليها بتاريخ 14/ 1/ 2016 على أن تكون الشيكات المستحقة للعمال مستحقة الدفع فى موعد غايته 15/ 5/ 2016، وتتضمن هذه المكافأة المقابل النقدى لرصيد الإجازات لجميع العاملين، ومستحقات العاملين فى صندوق الطوارئ الخاص بالشركتين والمنحة المقررة لكل عامل عن كامل سنوات خدمته بكل من الشركتين مقابل تقديم استقالته.

(البند الثالث)

يتم احتساب كامل مدة خدمة العامل سواء كانت بشركة اللؤلؤة الاستثمارية لأدوات المائدة من الزجاج الفاخر أو بشركة اللؤلؤة للزجاج، ويتم منح المكافأة عن الخمس سنوات الأولى للعامل فى 31/ 12/ 2015 عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وشهر ونصف من الأجر الشامل للعامل فى 31/ 12/ 2015 عن كل سنة من سنوات الخدمة فيما زاد على ذلك.

مثال توضيحى

عامل التحقق بالعمل فى شركة اللؤلؤة الاستثمارية لأدوات المائدة من الزجاج الفاخر فى 1/ 1/ 1990، ثم انتقال للعمل بشركة اللؤلؤة للزجاج فى عام 2001، فتحسب كامل مدة خدمته (25) سنة يمنح شهر عن كل سنة من السنوات الأولى من 1990 حتى 1995 (5) شهور، وشهر ونصف عن باقى مدة الخدمة (20) سنة يستحق مكافأة (30) شهرًا.
فبذلك يصبح المستحق للعامل كالتالى:
5 شهور + 30 شهرًا = 35 شهرًا من الأجر الشامل للعامل فى 31/ 12/ 2015

(البند الرابع)

يتم جبر كسر السنة إلى سنة كاملة عند حساب قيمة المكافأة المستحقة لكل عام.

(البند الخامس)

تلتزم الشركة بتوريد الاشتراكات التأمينية المتأخرة لديها (حصة العامل وحصة صاحب العمل) حتى 31/ 12/ 2015 سواء كانت الأجور الأساسية أو الأجور المتغيرة إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

(البند السادس)

تلتزم الشركة بصرف المنح المتأخرة لديها عن عام 2014 (منحة عيد الفطر ومنحة عيد الأضحى) وكذا عن عام 2015 (نصف منحة عيد الأضحى) لجميع العاملين.

(البند السابع)

تلتزم الشركة بتسليم كل عامل ملف خدمته وكافة الأوراق الخاصة به، وكذا إخلاء طرفه وشهادة خبرة عن مدة عمله بأى من الشركتين موضوع الاتفاقية.

(البند الثامن)

يلتزم جميع العاملين بتقديم استقالتهم والتوقيع على استمارة (6) تأمينات بمقر النقابة العامة لعمال الكيماويات، على أن تلتزم النقابة بإيداع الاستقالات المقدمة من العمال واستمارة (6) تأمينات بمجرد توقيع العمال عليها لدى الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة - بعد تسليم صورة ضوئية لإدارة الشركتين على ألا يعتد قانونًا بهذه الصورة فى حالة عدم تنفيذ كافة بنود هذه الاتفاقية ولا يتم تسليم الأصل لإدارة الشركتين إلا بعد تقديم ما يثبت استلام جميع العاملين كافة مستحقاتهم المالية ومكافآتهم المحددة ببنود هذا الاتفاق.

(البند التاسع)

فى حالة إخلال الشركتين بتنفيذ أى بند من بنود هذا الاتفاق، أو فى حالة عدم و جود رصيد لأى شيك بنكى من الشيكات المحررة للوفاء بمكافآت ومستحقات العمال يعتبر هذا الاتفاق لاغيًا وكأن لم يكن وتكون علاقة العمل بين العامل وأيًا من الشركتين مستمرة كما هى دون انقطاع وتعتبر الاستقالة التى تقدم بها العامل واستمارة (6) تأمينات وإقرار استلام المستحقات لاغيًا ويستحق العمال مرتباتهم الشهرية كاملة.

(البند العاشر)

يقوم كل من الطرفين بالتنازل عن كافة البلاغات ومحاضر الشرطة والشكاوى والدعاوى المقامة من أى من هما ضد الآخر.

(البند الحادى عشر)

يسرى هذا الاتفاق على جميع العاملين المتواجدين بالخدمة بكل من شركة اللؤلؤة الاستثمارية لأدوات المائدة من الزجاج الفاخر وشركة اللؤلؤة للزجاج فى 31/ 12/ 2015 ولا يسرى على أى من العاملين الذين انتهت خدمتهم من الشركتين قبل هذا التاريخ أو على أى من العاملين بأى شركة من شركات المجموعة الأخرى.

(البند الثانى عشر)

يعتبر هذا الاتفاق بمثابة تسوية نهائية للنزاع، ولا يجوز لأى طرف الرجوع على الطرف الآخر بأية مطالب أو مستحقات أخرى سابقة أو لاحقة على تاريخ هذا الاتفاق.

(البند الثالث عشر)

تخضع هذه الاتفاقية لأحكام قانون العمل المصرى وكافة القوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة، وتكون المحاكم المصرية صاحبة الاختصاص للنظر فى أى نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية.

(البند الرابع عشر)

تم إبرام هذه الاتفاقية من 5 (خمس) نسخ بيد كل طرف نسخة، وعد نسختين للنشر بالوقائع المصرية على نفقة الشركة وتسلم النسخة الأخيرة من الاتفاقية إلى الإدارة المختصة بوزارة القوى العاملة.

(الطرف الأول)
شركتى اللؤلؤة الاستثمارية
لأدوات المائدة من الزجاج الفاخر
وشركة اللؤلؤة للزجاج
المهندس/ أحمد السعيد محمد
التوقيع: (إمضاء)
التاريخ: 18/ 1/ 2016
الأستاذ/ أحمد محمد توفي
التوقيع: (إمضاء)
التاريخ: 18/ 1/ 2016
(الطرف الثانى)
النقابة العامة لعمال الكيماويات
السيد الأستاذ/ عماد حمدى على
بصفته رئيس النقابة العامة
التوقيع: (إمضاء)
التاريخ: 18/ 1/ 2016
ممثلو العاملين
الأستاذ/ صبحى مصباح بدر
التوقيع: (إمضاء)
الأستاذ/ أشرف عبد الستار محمود
التوقيع: (إمضاء)
الأستاذ/ سيد سيد خلف
التوقيع: (إمضاء)
الأستاذ/ وحيد مصطفى محمد
التوقيع: (إمضاء)
الأستاذ/ ماهر السيد الليثى
التوقيع: (إمضاء)
الأستاذ/ حسام عبد اللطيف إبراهيم
التوقيع: (إمضاء)
الأستاذ/ صلاح عثمان صالح
التوقيع: (إمضاء)
الأستاذ/ خالد السيد فرج
التوقيع: (إمضاء)
الأستاذ/ سعيد يوسف عبده
التوقيع: (إمضاء)
الأستاذ/ أحمد حسين حسن على
التوقيع: (إمضاء)
الأستاذ/ محمد قرنى محمد
التوقيع: (إمضاء)
الأستاذ/ أحمد على محمد
التوقيع: (إمضاء)
الأستاذ/ عامر محمد عامر
التوقيع: (إمضاء)
الأستاذ/ نبيل محمد محمود
التوقيع: (إمضاء)
الأستاذ/ محمد على عبد الله
التوقيع: (إمضاء)
الأستاذ/ أيمن صبحى محمد
التوقيع: (إمضاء)
التاريخ: 18/ 1/ 2016