الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 189هـ
الاثنين 22 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق أول فبراير سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1413 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (618)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد العقيد/ شريف حجاج مناع محمد - الضابط بمديرية أمن شمال سيناء سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة العميد اعتبارًا من 12/ 4/ 2015

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 22/ 4/ 2015

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار