الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 189هـ
الاثنين 22 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق أول فبراير سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 16 لسنة 2016

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 519 لسنة 2015 بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى - الإيطالى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم فى المجلس المشار إليه:
الأستاذ/ محمد حلاوة - العضو المنتدب لشركة بست تشيز للمنتجات الغذائية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 6/ 1/ 2016

وزير التجارة والصناعة
المهندس/ طارق قابيل