الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 189هـ
الاثنين 22 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق أول فبراير سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 17 لسنة 2016
بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى - الكينى

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة و الصناعة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشكل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى - الكينى لمدة ثلاث سنوات برئاسة الأستاذ/ حسام حسنين فريد حسنين - العضو المنتدب لشركة الويلر فريد للطلبمات.
وعضوية كل من السادة:

م الاسم الشركة
1 المهندس/ أحمد صادق السويدى مجموعة السويدى
2 الدكتور/ ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية والمستحضرات الطبية
3 المهندس/ حسام لاشين النيب كوديسا لأنسجة الصناعية
4 المهندس/ جون وديع بشاى الشرق للتجارة والصناعة
5 الدكتور/ محمود علم الدين رويال كوزماتيك
6 الأستاذ/ عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية
7 الأستاذ/ فتحى حسنين العالمية لسحب الأسلاك
8 الأستاذ/ أحمد عثمان كوتس إيجيبت للغزل والمنسوجات
9 الأستاذ/ أشرف حمدى إل جى للإلكترونيات مصر
10 الأستاذ/ كريم صادق مجموعة القلعة
11 الأستاذ/ خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة
12 الأستاذ/ محمد الفريد الفريد للتجارة
13 الأستاذ/ محمد مصطفى الأحول الدولية للنقل المشترك
14 الأستاذ/ كريم كامل بروكتر وجامبل مصر
15 الأستاذ/ قريش عبد الحسين الحسين الدولية
16 الأستاذ/ مجدى جورج السنديان لصناعة الورق
17 الأستاذ/ ياسر وديع بشاى إيجل بوليمرز للمنتجات الكيماوية
18 الأستاذ/ محمد أحمد إسماعيل مصر لصناعة الزجاج
19 المهندس/ عمر مهنا الإسكندرية للإطارات
20 الأستاذ/ كريم أبو غالى المصرية لصناعة المكرونة والنشويات "ريجينا"
21 الأستاذ/ عبد المنعم بيومى حلو الشام للصناعات الغذائية

(المادة الثانية)

يرفع رئيس الجانب المصرى تقريرًا دوريًا نصف سنوى عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة، متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط، وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.

(المادة الثالثة)

على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، خاصة المكاتب التجارية معاونة المجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 6/ 1/ 2016

وزير التجارة والصناعة
المهندس/ طارق قابيل