الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 189هـ
الاثنين 22 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق أول فبراير سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 18 لسنة 2016
بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى - البحرينى

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشكل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى - البحرينى لمدة ثلاث سنوات برئاسة الأستاذ/ محمد السويدى - رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وعضوية كل من السادة:

م الاسم الشركة
1 المهندس/ إبراهيم محمود العربى رئيس مجلس إدارة العربى للتجارة والصناعة توشيب
2 المهندس/ كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل MCV
3 الدكتور/ برهان إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو"
4 الدكتور/ رياض أرمانيوس رئيس مجلس إدارة شركة إيفا فارما للأدوية
5 الدكتور/ علاء عرفة رئيس مجلس إدارة مجموعة العرفة القابضة
6 المهندس/ عمر عصفور كريستال عصفور إنترناشيونال
7 الدكتور/ هشام الريف رئيس مجلس إدارة شركة IT VANTURES للبرمجيات
8 الأستاذ/ وليد الحناوى رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للتنمية الزراعية "فارم فريتس"
9 الأستاذ/ عثمان سراج الدين رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للصناعات الغذائية "هاينز"
10 الأستاذ/ خالد إبراهيم البن رئيس مجلس إدارة شركة مصر الخضراء للاستثمار الزراعى "اجرين"
11 الأستاذ/ محمد أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كابسى للدهانات
12 الأستاذ/ أحمد حافظ المدير الإقليمى لشركة إيديال ستانرد إنترناشيونال
13 الأستاذ/ هشام البنهاوى رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمواد العازلة "بيتونيل"
14 الأستاذة/ عزة فهمى شركة حلى مصر
15 الأستاذ/ كريم سامى سعد المصرية الألمانية للسيارات
16 الأستاذ/ خالد المناوى رئيس اتحاد الغرف السياحية

(المادة الثانية)

يرفع رئيس الجانب المصرى تقريرًا دوريًا نصف سنوى عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة، متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط، وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.

(المادة الثالثة)

على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، خاصة المكاتب التجارية معاونة المجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 6/ 1/ 2016

وزير التجارة والصناعة
المهندس/ طارق قابيل