الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 189هـ
الاثنين 22 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق أول فبراير سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 867 لسنة 2015
بتاريخ 13/ 10/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق الادخار
للعاملين بشركة تيراداتا إيجيبت "ش. ذ. م. م"

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 110 لسنة 2009 بتسجيل صندوق الادخار للعاملين بشركة تيراداتا إيجيبت "ش. ذ. م. م" برقم (817)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى خطاب الصندوق الوارد للهيئة بتاريخ 14/ 6/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/ 9/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 11/ 10/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنص المادة (1/ ب) من الباب الأول (بيانات عامة)، النص التالى:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة (1):
(ب) عنوان الصندوق ومقره الرئيسى:
المبنى الإدارى - S2 - الدور الثاث - داون تاون مول - شارع التسعين - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى