الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 189هـ
الاثنين 22 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق أول فبراير سنة 2016م

وزارة التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار تعديل لائحة النظام الأساسى
لجمعية خير مصر بلادى للأعمال الخيرية
المقيدة برقم 628 لسنة 2012

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 30/ 10/ 2015 لجمعية خير مصر بلادى للأعمال الخيرية على التعديل الموضح فيما بعد؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 6/ 12/ 2015 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية خير مصر بلادى للأعمال الخيرية المقيدة برقم 628 لسنة 2012 بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية ليصبح كالآتى:

المادة قبل التعديل بعد التعديل
(1) عنوان المقر: 20 شارع الشيخ فرغلى - الكوم الأخضر - فيصل - جيزة. عنوان المقر: قرية الشوبك الشرقى - مركز الصف - جيزة.
(6) ثالثًا - تودع أموال الجمعية باسمها الذى قيدت به لدى بنك مصر - فرع الجيزة. ثالثًا - تودع أموال الجمعية باسمهما الذى قيدت به لدى بنك مصر - فرع الصف.
(16) قيمة الاشتراك السنوى للعضو العامل/ المنتسب/ الفخرى مبلغ 300 جنيه يؤدى سنويًا/ شهريًا. قيمة الاشتراك السنوى للعضو العامل/ المنتسب/ الفخرى مبلغ 10 جنيهات يؤدى سنويًا/ شهريً

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 6/ 12/ 2015

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان