الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 189هـ
الاثنين 22 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق أول فبراير سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية نور بكفر صبيح للتنمية بكنيسة دمشيت - مركز طنطا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 14/ 12/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 1/ 10/ 2015 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
1 - إضافة نشاط فصول محو الأمية بعد الموافقات - تقديم مساعدات مادية وعينية.
2 - تدريب ومساعدة الشباب - مساعدات نقدية للطلبة.
3 - المساهمة فى بناء المساجد والمدارس بالقرية بعد موافقة الجهات المختصة؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية نور بكفر صبيح - مركز طنطا بالتعديل الآتى:
1 - إضافة نشاط فصول محو الأمية بعد الموافقات - تقديم مساعدات مادية وعينية.
2 - تدريب ومساعدة الشباب - مساعدات نقدية للطلبة.
3 - المساهمة فى بناء المساجد والمدارس بالقرية بعد موافقة الجهات المختصة.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 14/ 12/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ الأحمدى الوكيل