الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 189هـ
الاثنين 22 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق أول فبراير سنة 2016م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالعجوزة بمحافظة الجيزة

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالعجوزة - محافظة الجيزة والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 12/ 9/ 2015 الموافقة على الآتى:
تعديل البند ( أ ) من المادة (10) من النظام الداخلى ليصبح رأس مال الجمعية 5000000 جنيه (فقط خمسة ملايين جنيه لا غير).
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت رقم (649) بتاريخ 16/ 12/ 2015

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى
إبراهيم فرج