الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 189هـ
الاثنين 22 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق أول فبراير سنة 2016م
محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
لجمعية الهدى للبناء والإسكان التعاونى
وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 17/ 12/ 2015 ومحضر اجتماع
هيئة المؤسسين البالغ عددهم 31 (واحد وثلاثون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 17/ 12/ 2015 فإنه
قد تم تأسيس جمعية الهدى للبناء والإسكان التعاونى (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون
رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1229) بتاريخ 14/ 1/ 2016
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة
للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: للأفراد والعاملين المدنيين بالإدارة العامة للشئون الإدارية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 31 (واحد وثلاثون) سهمًا قيمتها 310 جنيهات (ثلاثمائة وعشرة جنيهات
مصرية لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 7471 جنيهًا (سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وسبعون جنيهًا
مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد
المدخرات فى البنك التجارى الدولى - فرع العباسية بالحساب رقم (100025199841) بتاريخ
13/ 1/ 2016
رئيس الإدارة المركزية للتعاون دكتور/ جميل كمال جورجى |