الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 189هـ
الاثنين 22 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق أول فبراير سنة 2016م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
قطاع الخدمات المساحية ونزع الملكية
مديرية المساحة بالشرقية
الصرف الحقلى
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة - مديرية المساحة بالشرقية أنها ستقوم بعرض الكشوف المشتملة على بيانات ونفقات إنشاء المصارف الحقلية المغطاة بمنطقة صرف أكوة الأولى والمشتملة على بيانات توزيع هذه النفقات على المنتفعين بهذه المنطقة فى المدة من 1/ 2/ 2016 إلى 15/ 1/ 2016 بالأماكن التالية:
1 - مقر الجمعية التعاونية الزراعية بقرى: (القطايع، كفر الجنيدى، المجفف، صفط زريق، أكوة، شوبك أكراش، منشأة العطارين، مباشرة) مركزا ديرب نجم - الإبراهيمية.
2 - مركزا شرطة: ديرب نجم - الإبراهيمية.
ولذوى الشأن الاطلاع على الكشوف المذكورة خلال المدة المحددة، ويمكن لمن شاء التقدم بمعارضة فى قيمة النفقات خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف.
وفى حالة انقضاء مدة العرض والاعتراضات دون تقديم أية معارضات أصبحت البيانات نهائية طبقًا للقانون رقم 12 لسنة 1984