الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 189هـ
الاثنين 22 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق أول فبراير سنة 2016م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بكفر الشيخ
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 812 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (25) بتاريخ 19/ 6/ 2014 وقضى بتقرير صفة المنفعة العامة للأراضى والعقارات اللازمة لمشروع رافد أبو الروس بمطوبس وفوة مشروع رقم "405 طرق" المار بقرى (الفنى، بنى بكار، عزب الخليج) بمحافظة كفر الشيخ.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 1/ 2/ 2016 إلى 15/ 2/ 2016 وذلك بالأماكن الآتية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى - جيزة".
2 - مديرية المساحة بكفر الشيخ.
3 - مقر مركز شرطة مطوبس.
4 - مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس.
فعلى من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على التقديرات أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة يما سبق.