الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (ج) - السنة التاسعة والخمسون
17 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 27 يناير سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 37 لسنة 2016
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون
عن السنة المالية 2014/ 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2014 بربط موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2014/ 2015؛

قــرر
الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 724787420 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وأربعة وعشرون مليونًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وعشرون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 42892823 جنيهًا وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 681894597 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 724787420 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 11260111623 جنيهًا (فقط وقدره أحد عشر مليارًا ومائتان وستون مليونًا ومائة وأحد عشر ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 6137787420 جنيهات (فقط وقدره ستة مليارات ومائة وسبعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 2092892823 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 4044894597 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1638113836 جنيهًا (فقط وقدره مليار وستمائة وثمانية وثلاثون مليونًا ومائة وثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 4499673584 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وأربعمائة وتسعة وتسعون مليونًا وستمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 5122324203 جنيهات (فقط وقدره خمسة مليارات ومائة واثنان وعشرون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائتان وثلاثة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 212665108 جنيهات.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 4909659095 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 5122324203 جنيهات (فقط وقدره خمسة مليارات ومائة واثنان وعشرون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائتان وثلاثة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 4796754608 جنيهات, منها مبلغ 1559714004 جنيهات مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 325569595 جنيهًا, كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1437هـ
            (الموافق 27 يناير سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى