الوقائع المصرية - العدد 26 - السنة 189هـ
الثلاثاء 23 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2016م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 1340 لسنة 2015
صادر بتاريخ 31/ 12/ 2015

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الإدارى رقم (633) الصادر بتاريخ 21/ 6/ 2015 بشأن الغلق الإدارى للمقر موضوع طلب الإنهاء؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركة السياحية؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إنهاء حالة غلق المقر الكائن فى 68 شارع جامعة الدول العربية - الدور الخامس - الدقى - محافظة الجيزة، إدارة السيد/ محمود علاء الدين عويس، تحت اسم شركة أتلانتس للسياحة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان