الوقائع المصرية - العدد 26 - السنة 189هـ
الثلاثاء 23 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 814 لسنة 2015
بتاريخ 22/ 9/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بالدقهلية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 359 لسنة 2003 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بالدقهلية برقم (752)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 29/ 10/ 2014 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 178 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/ 6/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 15/ 9/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و/ 2) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ د) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمواد (8/ أ، 9، 10) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
2 - أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبة المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/ 7/ 2008 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (1987 - 2003) متزايدًا بمعدل تدرج سنوى بواقع (2%) اعتبارًا من 1/ 1/ 2014 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية: يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام (52) سنة ويجوز قبول أعضاء جدد بشرط سدادهم لرسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية من أجر الاشتراك الوارد
بالمادة (3/ و/ 1) (بالشهور)
53 0.18
54 0.28
55 0.40
56 0.43
57 0.43
58 0.36
59 0.22

فى حساب السن عند الانضمام يحسب على أساس السن فى تاريخ الميلاد التالى لتاريخ الاشتراك.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن التقاعد القانونية (60) سنة.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم،
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ربع شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و/ 2) عن كل سنة اشتراك بالصندوق سابقة على 1/ 1/ 2002 وبحد أقصى 1/ 10/ 1995 بالإضافة إلى سبعة أعشار الشهر من ذات الأجر عن كل سنة اشتراك اعتبارًا من 1/ 1/ 2002 أو تاريخ الاشتراك إذا كان لاحقًا على هذا التاريخ وحتى 31/ 12/ 2013 بالإضافة إلى شهر من ذات الأجر عن كل سنة اشتراك تالية لـ 31/ 12/ 2013
على أن يكون الحد الأدنى لميزة الوفاة عشرة أشهر من ذات الأجر.
مادة 9 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو الاستقالة أو النقل بناءً على رغبة العضو:
( أ ) إذا كان سن العضو عند انتهاء الخدمة أقل من خمس وخمسين سنة:
يرد للعضو (90%) من إجمالى اشتراكاته المدفوعة.
(ب) إذا كان سن العضو عند انتهاء الخدمة خمسًا وخمسين سنة فأكثر:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية طبقًا للمادة (8/ أ) ثم تخفض وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ
انتهاء الخدمة
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
55 سنة 71%
56 سنة 76%
57 سنة 82%
58 سنة 87%
59 سنة 93%

يجب ألا يقل الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال عن (90%) من إجمالى الاشتراكات المسددة من العضو.
تحسب الميزة التأمينية طبقًا للنظام الأساسى للصندوق حتى سن العضو فى تاريخ انتهاء الخدمة مضروبًا فى النسبة المقابلة لهذا السن.
مادة 10 - فى حالة انتهاء العضوية بسبب الاستقالة أو الفصل من الصندوق:
يرد للعضو (90%) من اشتراكاته المدفوعة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى