الوقائع المصرية - العدد 26 - السنة 189هـ
الثلاثاء 23 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2016م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 754 لسنة 2015
بتاريخ 3/ 12/ 2015

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية البريطانية بشأن نقل تبعية الجمعية لتصبح تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
وبناءً على قرار مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة رقم (112) بتاريخ 3/ 12/ 2015 بشطب رقم قيد الجمعية من سجلات المديرية؛
وبناءً على موافقة الدكتورة الوزيرة على نقل تبعية جمعية (المدارس الدولية البريطانية بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة) للإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل تبعية جمعية المدارس الدولية البريطانية لتصبح تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم (754) بتاريخ 3/ 12/ 2015

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية بتاريخ صدور القرار.

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع.
2 - مساعدات وخدمات اجتماعية.
3 - رعاية الطفولة والأمومة.
4 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
5 - خدمات اقتصادية.
نطاق عمل الجمعية: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (9) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية.