الوقائع المصرية - العدد 26 - السنة 189هـ
الثلاثاء 23 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1991 لسنة 2015
بتاريخ 4/ 12/ 2015

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 14/ 12/ 2015 بشأن إجراءات قيد جمعية الإيمان الخيرية بكفر يعقوب - كفر الزيات - غربية، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه علينا السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الإيمان الخيرية بكفر يعقوب - كفر الزيات - غربية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية.
عنوان المقر: منزل الأستاذ/ فوزى نسيم على أبو سليمان - كفر يعقوب - كفر الزيات - غربية.
ميدان العمل:
1 - مساعدات اجتماعية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية ورياضة.
3 - خدمات اقتصادية.
4 - خدمات صحية.
5 - رعاية الأمومة والطفولة.
6 - حماية البيئة.
النطاق الجغرافى للعمل: القرية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من 9 (تسعة) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من أول يناير وتنتهى فى ديسمبر من نفس العام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: جمعية أنهار الخير بكفر يعقوب طبًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ الأحمدى الوكيل