الوقائع المصرية - العدد 26 - السنة 189هـ
الثلاثاء 23 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية إشراقة الخيرية بعزبة محجوب - كفر الزيات
المشهرة برقم 1780 لعام 2013 حلاً اختياريًا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 16/ 12/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 1/ 12/ 2015 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب رغبتها فى عدم استكمال النشاط؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية إشراقة الخيرية بعزبة محجوب - كفر الزيات - حلاً اختياريًا، على أن يقوم بأعمال التصفية أ/ كمال جمال الدين حمود، وأتعاب المصفى مبلغ 150ج (مائة وخمسون جنيهًا لا غير)، ومدة التصفية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، على أن تؤول أموال الجمعية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا للائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 16/ 12/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ الأحمدى الوكيل