الوقائع المصرية - العدد 26 - السنة 189هـ
الثلاثاء 23 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2016م

وزارة القوى العاملة والهجرة
محضر تجديد اتفاقية عمل جماعية

تحت رعاية السيد الأستاذ/ جمال سرور - وزير القوى العاملة، تم بتاريخ الاثنين الموافق 4/ 1/ 2016 تجديد اتفاقية عمل جماعية بديوان عام الوزارة/ 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة، بين كلٍ من:
أولاً - مشروع المحاجر بالشرقية، والكائن مقره: مساكن بنك الإسكان - تقسيم الحرية - شارع جمال عبد الناصر، ويمثله فى هذه الاتفاقية السيد المهندس/ أسامة عبد الحميد عبد الله - مدير عام مشروع المحاجر بالشرقية.

            (طرف أول)

ثانيًا - النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، ومقرها: 10 شارع محمد حلمى إبراهيم - معروف - القاهرة، ويمثلها فى هذه الاتفاقية السيد الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد عرابى - رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر.

            (طرف ثانٍ)

تمهيد

فى ضوء الاحترام المتبادل بين إدارة مشروع محاجر الشرقية والنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر ولجانها النقابية بمشروع المحاجر بالشرقية؛
وحيث إن العاملين بمشروع محاجر الشرقية والذى يمثله الطرف الثانى يخضعون بصفة أساسية لأحكام وقواعد تشغيلها المقررة بالقانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك فضلاً عن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لتوفير بيئة سلام اجتماعى واستقرار أسرى للعاملين داخل المشروع؛
فقد تم الاتفاق على ما يلى:

(المادة الأولى)

يُعتبر التمهيد السابق جزءً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً ومتممًا لجميع بنودها.

(المادة الثانية)

وافق الطرفان على تجديد اتفاقية العمل الجماعى المحررة بين إدارة مشروع المحاجر بالشرقية والنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والمحررة بتاريخ 3/ 7/ 2012 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد (213) بتاريخ 17/ 9/ 2012 على النحو التالى:

(المادة الثالثة)

يلتزم الطرف الأول بزيادة قيمة الوجبة الغذائية للشريحة الأولى من العمال (العاملين بمواقع الإنتاج والعاملين الذين يتطلب تنفيذ مهام أعمالهم التواجد بصفة متكررة فى مواقع الإنتاج) من 400 جنيه إلى 600 جنيه وبالنسبة للشريحة الثانية باقى العاملين بالمشروع من 200 جنيه إلى 400 جنيه اعتبارًا من 1/ 11/ 2015 مع زيادة الوجبة (15%) سنويًا لكل شريحة من أصل القيمة وهى (150) للشريحة الأولى و(100) لباقى العاملين بالمشروع اعتبارًا من 1/ 11/ 2016

(المادة الرابعة)

يلتزم الطرف الأول بصرف نسبة (10%) من صافى الأرباح السنوية للعاملين بالمشروع دون خصم أى مبالغ منها اعتبارًا من ميزانية 2015/ 2016 بالإضافة إلى صرف (1.5%) من صافى الأرباح لدعم صندوق التكافل للعاملين ليصبح الإجمالى (11.5%).

(المادة الخامسة)

يلتزم الطرف الأول بزيادة بدل المخاطر للعاملين بالمواقع الإنتاجية والتحجير والعاملين الذين يتطلب تنفيذ مهام أعمالهم التواجد المتكرر بمواقع الإنتاج من (30%) إلى (50%) وزيادة بدل المخاطر للعاملين بالحملة الميكانيكية من (30%) إلى (40%) وذلك إعمالاً للمادة (9) من قانون المناجم والمحاجر الصادر برقم 27 لسنة 1981 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1985، على أن يلتزم الطرف الأول بالتنفيذ اعتبارًا من 1/ 11/ 2015

(المادة السادسة)

يلتزم الطرف الأول بصرف مكافأة تعادل أجر خمسة أشهر على الأجر الشامل من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية والأنشطة للعاملين بالمشروع فى حالة إنهاء الخدمة للعجز الكلى أو المنهى للخدمة أو بلوغ سن المعاش القانونى وفى حالة الوفاة وفى حالة عدم قدرة الصندوق على الوفاء بالأغراض التى أنشئ من أجلها يتم الصرف من الإيراد العام.

(المادة السابعة)

يلتزم الطرف الأول بصرف المنح المقررة للعاملين بلائحة المشروع طبقًا للفقرة (8) من المادة الرابعة من قرار معالى السيد محافظ الشرقية رقم 297 لسنة 2004، ونصها كالتالى:
يمنح العاملون بالمشروع خمسة عشر يومًا فى المناسبات التالية:
( أ ) أول شهر رمضان المبارك.
(ب) عبد الفطر المبارك.
(جـ) عيد الأضحى المبارك.
(د) المولد النبوى الشريف.
(هـ) دخول المدارس.

(المادة الثامنة)

وافق الطرفان على تجديد هذه الاتفاقية كل ثلاث سنوات مع عدم الانتقاص من أى حقوق للعمال كانوا قد اكتسبوها بموجب الاتفاقيات السابقة وذلك طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003

(المادة التاسعة)

تحررت هذه الاتفاقية من خمس نسخ، لكل طرف نسخة للعمل بها، وتودع باقى النسخ الثلاث المتبقية بوزارة القوى العاملة لتسجيلها ونشرها بالوقائع المصرية.

(الطرف الأول)
الاسم/ أسامة عبد الحميد عبد الله
التوقيع: (إمضاء)
(الطرف الثانى)
الاسم/ محمد عبد الفتاح محمد عرابى
التوقيع: (إمضاء)